الشيخ المنتظري
490
الأحكام الشرعية
الثالث : أن يطلقها الزوج الثاني ، أو يموت . الرابع : أن تتم عدة الطلاق ، أو عدة الوفاة للزوج الثاني . طلاق الخلع مسألة 2732 : طلاق المرأة التي لا يعجبها زوجها ، وتكرهه كراهة شديدة ، وتتعمد عدم الانسجام معه وتهبه مهرها أو مالا آخر ليطلقها يسمى " الطلاق الخلعي " . مسألة 2733 : إذا أراد الرجل أن يوقع صيغة طلاق الخلع ، فإن كان اسم زوجته " فاطمة " مثلا ، يقول : " زوجتي فاطمة خلعتها على ما بذلت هي طالق " وجملة " هي طالق " في صيغة الخلعي بناء على الاحتياط الوجوبي . مسألة 2734 : إذا وكلت الزوجة شخصا أن يهب مهرها إلى زوجها ، ووكل زوجها أيضا نفس ذلك الشخص أن يطلقها ، وكان اسم الزوج " محمد " ، واسم الزوجة " فاطمة " ، مثلا ، يوقع الوكيل صيغة الطلاق بهذا النحو : " عن موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد ، ليخلعها عليه " ثم يقول بلا فصل : " زوجة موكلي خلعتها على ما بذلت هي طالق " وإذا وكلت المرأة شخصا أن يهب إلى زوجها مالا غير المهر ويطلقها ، يجب على الوكيل أن يقول بدل كلمة " مهرها " الشئ الذي بذلته . مثلا ، إذا بذلت مائة تومان ، يجب أن يقول : " بذلت مائة تومان " . والأحوط في الصورتين أن يقبل الوكيل بذلها من قبل الزوج ويقول : " قبلت ذلك " ثم يوقع صيغة الخلع . وكذا إذا أراد الزوج أن يوقع الصيغة بنفسه . طلاق المباراة مسألة 2735 : إذا لم يرد الزوج زوجته ، ولم ترد الزوجة زوجها ، وبذلت له الزوجة مالا ليطلقها ، فهذا الطلاق يسمى : " طلاق المباراة " . مسألة 2736 : إذا أراد الزوج أن يوقع صيغة " المباراة " فإن كان اسم زوجته " فاطمة " مثلا ،